أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء " وقيد في المدارك انشاد الشعر الباطل بما زاد على أربعة أبيات. ولعله لما سمعت من الخبر.
وقد يراد به التمثيل، والانشاء أقوى من الانشاد، وتكرير البيت والبيتين لا يوصفهما بالكثرة. ولو أنشد ثم حذف منه بحيث أفسد شعريته احتمال خروجه عن الحكم، ولعل الأولى خلافه، ولا دخل للاتصال والانفصال فلو قرأ في أوقات متعددة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتب لحكم.
(الخامس) خروج الودي بالمهملة بعد خروج البول والاستبراء منه، لقول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر ابن سنان: " والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول " وربما حملت على ما إذا لم يستبرئ من البول لأنه حينئذ لا ينفك من ممازجة أجزاء. منه والأولى خلافه لأنه لا يعرف كونه وديا إلا بعد الاستبراء وإلا لكان من البلل المشتبه وهو محكوم عليه بالبولية، وإلا لو فرض أنه يعلم كون الخارج وديا لم يكن عليه وضوء وإن لم يستبرئ، فتأمل. ويمكن حمل رواية على التقية، لأنه مذهب الجمهور كما نقل في المعتبر.
وهنا (فائدة نافعة) في المقام وغيره، وهي قد ذكر بعض مشايخنا: أن الخبر إذا علم خروجه مخرج التقية في وجوب أو تحريم يحكم من جهته بالاستحباب أو الكراهة. وربما يكون الذي دعاه إلى ذلك حكم الأصحاب بالاستحباب في كثير من هذه المقامات مع كون أخبارها موافقة للعامة. وقد يناقش فيه بأن حمل الأمر على التقية يقتضي البقاء على الحقيقة استعماله في الندب يقتضي المجاز، واحتمال أن يقال إنا نستفيد منه حكم الندب من دون استعمال اللفظ فيه كما ترى، كالقول بأن الأمر