اللثام: ونحو ذلك عن الرضا (عليه السلام) والظاهر أن السؤال فيها وقع عن أمرين عن تغسيل الجنب الميت وعن جماع الغاسل وليس بجنب، وجواب الإمام (عليه السلام) على ذلك فإن كان تقييد صاحب المدارك جماع الغاسل بالجنب لهذه الرواية ففيه ما فيه وإن كان لغيره فهو أدري.
(وعلى الثالث عشر) الأخبار الكثيرة المتضمنة للفظ (عليها) وللأمر، ولذلك نقل عن علي بن بابويه القول بالوجوب، لكنه ضعيف للأصل، مع عموم البلوى به، المؤيد بالشهرة العظيمة، ولما في بعض الأخبار من لفظ ينبغي، وعن كتاب دعائم الاسلام (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلة، إلى أن قال: فقيل لأبي جعفر (عليه السلام): إن المغيرة زعم أنك قلت يقضين. فقال:
كذب المغيرة ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا من نسائنا وهي حائض. وإنما يؤمرن بذكر الله كما ذكرت ترغيبا في الفضل واستحبابا " هذا مع عدم صراحة كلامه في الخلاف إذ قد يحمل لفظ الوجوب على الثبوت كما وقع مثل ذلك في عبادته على ما قيل. وتمام الكلام فيه في الحيض إن شاء الله تعالى.
(وعلى الرابع عشر) مضافا إلى إمكان تعليله باستحباب الصلاة في أول الوقت، ولا يمكن إلا بتقديمه، ما رواه في الحدائق (2) عن الشهيد في الذكرى من قولهم (عليهم السلام): " ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت " وعن النهاية أنه قال: للخبر. هذا مع أنه نقل أنه أفتى به في الوسيلة والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الاحكام والدلائل، وقد تقدم ما في الذكرى، وكأنه