(وعلى التاسع) ما رواه الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) " سئل عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ " وعن الغنية والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وفي المعتبر يكره للجنب ذلك عليه علماؤنا. ولا يخفى أنه ليس الاستحباب هنا مبنيا على أن ترك المكروه مستحب، بل إما لأنه في خصوص المقام، أو لقوله (حتى يتوضأ). وفي الموثق (2) - على ما قيل -: " عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك ". واحتمال القول بالجريان في كل محدث بالحدث الأكبر ضعيف، كضعف الاستدلال له بما دل على استحباب التطهر لمن أراد النوم الشامل للمقام، إذ هو مع الغض عما فيه لم يفد الاستحباب الخصوصي للجنب.
(وعلى العاشر) مع أنه نقل الفتوى به عن جمع من الأصحاب كالنهاية المهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع والنزهة وكتاب الأشباه والنظائر وغيرها والمرسلين السابقين في الذكرى والمدارك، قد يستدل عليه بما ورد (3) من الأمر بالوضوء للمجامع إن أراد المعاودة.
(وعلى الحادي عشر والثاني عشر) ما رواه (4) شهاب بن عبد ربه قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب أيغسل الميت؟ ومن غسل الميت أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما ". وفي كشف