عليه السلام: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضؤا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة ".
و (منها) - جماع الحامل لما أرسله في المدارك، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته (1) لعلي (عليه السلام) " يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ".
و (منها) - أكل الجنب بل وشربه لرواية الحلبي (2) " أنه إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ وقوله (عليه السلام) بعد أن سأله عبد الرحمن (3) أيأكل الجنب قبل إن يتوضأ؟ قال: " إنا لنكسل ولكن يغسل يده والوضوء أفضل " وعن بعضهم حمل الوضوء في هذه الخبار على غسل اليد. ولوجه كما ورد (4) في بعض الأخبار: " الجنب إذ أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه " واستقر به آخر لكثرته في الأخبار، ولا يبعد التخيير بينهما أو حمل هذه على تكملة الوضوء. يأتي تمام الكلام في باب الجنابة إن شاء الله.
(ومنها) - دخول المساجد لما أرسله في المدارك أيضا، ولرواية مراز بن حكيم (5) المروية عن كتاب المجالس الصدوق عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه