والوضوء أفضل ". وفي كشف اللثام: أنه ورد في خصوص السعي والوقوف والرمي أخبار. ولعل التعبير بالمناسك كما وقع لبعضهم لهذه الرواية، لأن فيها المناسك.
وربما اشعر التعليل بجزئية الصلاة في الطواف يصح تعليل اعتبار الوضوء فيه بذلك، بعد ظهور إرادة ما كان بعض أفعال الحج بقرينة ذكر النسك، أما الطواف المندوب ابتداء الذي قد ذكرنا اعتبار الوضوء في كماله لا صحته فلعل الصلاة غير معتبرة فيه وإنما هي مستحبة فيه ولذا كان الوضوء فيه كذلك. بل قد يستشعر من هذا الخبر أن أصل المرسل المشهور (في الطواف بالبيت صلاة) (1) إلا أنه أسقط من أوله لفظ (في) فظن أنه من التشبيه ولا ينافي ذلك استفادة اعتبار بعض شرائط الصلاة لأن التعليل كاف فيه كالوضوء.
(وعلى السادس) ما رواه (2) عبد الحميد بن سعيد قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة تخرج ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي " كأن المراد بيان أفضلية الصلاة بطهر عليها مع عدمه، وإلا فلا ريب في أولوية الصلاة بدونه على عدمها كما فرضه السائل، أو يكون المراد أن الكون على طهر أولى من الصلاة على الجنازة بغير طهر.