(وعلى السابع) أنه أفتى به جماعة، ولعله يكتفي به في المستحب، مع ما نقل عن الدلائل من أن في الخبر تقييدها بالمؤمنين، فهذا المرسل مع احتمال كونه غير المرسلين المتقدمين في الذكرى والمدارك كافية في ثبوته. في كشف اللثام: إني لم أعثر على نص بخصوصه. هذا كله في غير زيارة قبور أئمة المسلمين الذين زيارتهم زيارة الله تعالى شأنه. فإن النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن تحصى، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المؤلفة في ذلك والله أعلم.
(وعلى الثامن) مع التعظيم، ما روي (1) عن الخصال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : " ولا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر " وما عن قرب الإسناد عن محمد بن الفضيل (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف وأقرأ فيه، قال: لا، حتى تتوضأ الصلاة " والظاهر أن مراده مثل الوضوء للصلاة.
وفي كشف اللثام (3) لقول الصادق (عليه السلام) فيما وجدته مرسلا عنه: " لقارئ القرآن بكل حرف يقرأ في الصلاة قائما مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون وغير متطهر عشر حسنات " وأرسل نحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " انتهى. واحتمل الأستاذ في كشف الغطاء أنه تختلف مراتب الفضل بتفاوت فضل المقروء وقلته وكثرته. وفيه ما لا يخفى.