تعالى. ومنه يعلم أنه لا يجب له حتى لو نذر مثلا، ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القرآن ونحوها مما هو شرط للكمال لا الصحة.
(وعلى الثالث) قول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر عبد الله بن سنان:
" من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه ". وما يقال من أنه لا دلالة فيه على استحباب الوضوء لذلك بل مفاده أنه ينبغي أن تطلب إذا كان الانسان على وضوء لأمر شرع له الوضوء كالصلاة ونحوها. فيه أن الظاهر من مثل هذه العبارة طلب الوضوء لها كما لا يخفى على من لاحظ أخبار التحنك ونحوها، فتأمل، ولا تغفل عن هذه المناقشة وجوابها، فإنها جارية في كثير ما تسمع. كما أن المناقشة بأن الموجود في الخبر الوضوء وهن أعم من الطهارة ضرورة صدقه على الصوري يدفعها ظهور إرادتها منه في كل مقام أمر به، لا ما جامع الحدث كما يشعر به مقابلتها به فيما ستسمع في صلاة الجنازة، مضافا إلى قوله (عليه السلام) (2): " لا ينقض الوضوء إلا حدث " ونحوه.
(وعلى الرابع) مع مناسبة التعظيم ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد (3): " لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ". وعن بعض النسخ لا تمس خطه، واحتمال المناقشة في هذه الرواية بدلالتها على كراهية التعليق ونحوه دون ما نحن فيه من استحباب الوضوء، مدفوعة بتبادر الأمر بالوضوء لذلك من أمثال هذه العبارة.
(وعلى الخامس) قول الصادق (عليه السلام) (4) في خبر معاوية بن عمار:
" ولا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة،