مس باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء ".
(الثاني عشر) نسيان الاستنجاء قبل الوضوء لقول أبي جعفر (عليه السلام) (1) في خبر سليمان بن خالد: فيمن توضأ ونسي غسل ذكره " ثم يعيد الوضوء ".
(والثالث عشر والرابع عشر) التقبيل بشهوة أو مس الفرج كما في المدارك وعن النفلية والتهذيب والاستبصار في وجه، لقول الصادق (عليه السلام) (2): " إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " ولعل الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد.
(الخامس عشر) قبل الأغسال المسنونة كما عن الكافي والبيان والنفلية، لقول الصادق عليه السلام (3): " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " وفيه المناقشة السابقة. (السادس عشر) قبل الأكل وبعده كما عن النزهة، قيل للأخبار، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد.
(السابع عشر) بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله وإن كان قد استجمر كما في المدارك وعن النفلية والبيان، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: (4) " في الرجل ينسي غسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار، إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ولا يعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التي