فإنه ظاهر بمقتضى المفهوم أنه إن لم يدخل الوقت فلا يجب الطهور ولا الصلاة، ومع استفادة التجدد والحدوث من لفظ وجب، فتأمل. وحمل الواو على المعية فيكون المعنى أنهما يجبان معا فإن لم يدخلا الوقت فلا يجبان معا ويكفي في صدق ذلك عدم وجوب الصلاة ووجوب الوضوء في غاية البعد مخالف لمقتضى الظاهر في الواو. وكذا ما يقال أن المراد إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة أي وجب كل واحد منهما فإن لم يدخل الوقت فلا يجب كل واحد منهما فيكون رفعا للإيجاب الكلي لما هو معلوم أن حرف العطف تقضي بأن المعطوف بمنزلة المعطوف عليه فهو في الحقيقة جواب شرط مستقل اختص بحرف العطف، على أنه لا داعي إلى هذه التمحلات الباردة. وما يقال إن ارتكابها لمكان وجود المعارض الصحيح (1) أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: " من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء " وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): " إذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء " وصحيح ابن خلاد: (3) " إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء " إلى غير ذلك مما أمر به بالوضوء بمجرد وجود هذه الأسباب، فإن ذلك كله يدل على وجوب الوضوء لنفسه، يدفعه أن ارتكاب مثل ذلك لا يصدر من فقيه ماهر، فإن ظاهر الآية والرواية المعتضدتين بما سمعت من الاجماعات المنقولة والسيرة التي كادت تكون قاطعة، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع، لا يعارضهما مثل هذه الظواهر، حتى أنه يرتكب التأويل في تلك دونها على أنه قد يدعى أنه لا ظهور فيها، بل المقصود منها إنما هو ثبوت الوضوء بهذا السبب عند مجئ الخطاب بما هو واجب له، واستعمال هذه العبارة في إفادة ذلك غير منكر، مثل ما جاء في السنة من الأوامر بغسل الأواني والثياب المتنجسات وغيرها مما
(١١)