الخارج أفاد شيئين الأول الوجوب والثاني الرجحان وكون الأول للتقية لا يصير الثاني كذلك، نعم لو لم يعلم خروجه مخرج التقية لكنه قابل للحمل عليها وعلى الاستحباب بعد أن علم عدم إرادة ظاهره احتمل ترجيح التقية، لأنها أقرب الاحتمالات بالنسبة إلى أخبارهم عليهم السلام، مع كونه فيه ابقاء للأمر على حقيقته. واحتمل ترجيح الندب لأنه المجاز الشائع حتى قيل إنه مساو للحقيقة. مضافا إلى أصالة عدم وجود سبب التقية، وللفهم العرفي بعد تأليف الخبرين مثلا والقطع ببقاء الأول على حقيقته، فإنه إذا قال لا ينقض الوضوء إلا هذه الأشياء المخصوصة، وليس الودي منها، ثم قال توضأ من الودي، وكنا قاطعين ببقاء الأول على حقيقته وعدم العلم بوجود سبب التقية، ينصرف الذهن إلى إرادة حمل الأمر على الندب، ولعله لذا حكم بعض الأصحاب بالندب، وإن وافق الخبر العامة، لأنه لا يعلم بذلك أنه خرج لها، فحمله على الندب حينئذ أولى فتأمل جيدا.
(السادس) المذي، وقيل بناقضيته، والصحيح العدم وتحمل الأخبار المعارضة على الندب أو التقية كما سيأتي إن شاء الله.
(السابع والثامن والتاسع) الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم، وفي المدارك تقييدهما بما إذا كرههما الطبع، قال الصادق عليه السلام (1) في خبر أبي عبيدة:
" الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء " لعله لذلك قيده في المدارك بما سمعت. وتحتمل الرواية أن تكون ردا على القائلين بالنقض فيكون المعنى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا استكرهت، كناية عن الأحداث.
(العاشر والحادي عشر) مس باطن الدبر أو باطن الإحليل لخبر عمار (2): " من الجواهر 3