مسده، وإن وقع في كلام بعضهم الاستناد إلى صحيحة معمر بن خلاد (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) " عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال:
يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه، قال: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء " لكن عن بعض أهل اللغة إن الاغفاء النوم، وإن أمكن دفعه بأنه لا يقيد قوله (عليه السلام) إذا خفي عنه الصوت، مع أن التدبر والتأمل في الرواية يقضي بأن المراد بالاغفاء الاغماء، كما أنه وقع من آخر الاستدلال بما يفهم من أخبار ناقضية النوم من جهة تعليق الحكم فيها على ذهاب العقل المشعر بأن السبب في النقض زوال العقل، بل قيل إن النقض في مثل الاغماء والجنون ونحو هما يستفاد من باب الأولوية، لكونهما أولى من النوم استيلاء، وعن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهما السلام) (2) " إن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وإن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه، أو يكون منه ما يجب إعادة الوضوء ".
لكن الكل لا يخلو من نظر، أما الأول فلظهور إعادة الضمير في قوله خفي عنه إلى الرجل المتقدم، فيكون الخفاء عنه بالسبب المتقدم، وهو أن سلمنا أنه الاغماء، وإلا فقد نقل عن الصحاح والقاموس أن المراد بالاغفاء النوم، فلا تدل على تمام الدعوى من نسبة النقض إلى مزيل العقل، والتمسك بعدم القول بالفصل رجوع إلى كلام الأصحاب، ومثل ذلك الكلام في الرواية الأخيرة، على أنها ضعيفة السند، بل قيل إن هذا الكتاب غير معتمد، وأما الاستدلال بما وقع في أخبار النوم من ذهاب العقل ففيه أنه وقع ذلك على جهة التقدير للنوم الذي يتحقق به النقض، كما قدر بالغلبة