إن كان يقول باتحاد المائين أي ما في الساقية مع العالي فلا يحتاج حينئذ إلى اشتراط الزيادة، وإن كان لا يقول باحتادها معه فلا تثمر له اشتراط الزيادة، إذ كل ما يلاقي المضاف ينجس به حتى ينقص العالي عن الكر، بل قد يقال إن اشتراطها في الحمام له وجه بخلافه هنا، لكون المطهر هناك لا يشترط فيه أن يقع من المادة مقدار كر، بل إذا اتصل ما في الحياض بما في المادة، أو امتزج بطهر وإن لم يقع من المادة مقدار كر فالمطهر له حينئذ إنما هو ما جرى من المادة، لاتصاله بكر، فلو لم يكن متصلا بكر لم يحصل التطهير، لكون الملاقي ليس كرا، ولا هو متصل بكر بخلافه هنا، فإنه على ظاهر كلام الشيخ لا بد وأن يختلط به مقدار الكر، نعم يحتمل أن يكون وجه أنه لو اختلط به مقدار الكر في الفرض السابق فأول الاتصال قد يغلب المضاف عليه فينجس، فينقص الكر فلا يطهر، لكن إذا كان زائدا فإنه إن غلب إنما يغلب على الزيادة، فيبقى الكر سالما، وليس حاله كحال ما إذا ألقي الكر على الماء النجس الغير المتغير، فإنه يطهر بمجرد الاتصال، بناء على عدم اشتراط الامتزاج، فيتجه حينئذ هنا الاشتراط، إلا أنه قد يناقش فيه أيضا بأنه متجه مع العلم بالغلبة المذكورة، وإلا فاستصحاب بقاءه محكم، والاحتمال غير قادح، فإنه قد يكون بأول آنات الاتصال يغلب الماء على الجزء الملاقي، وبما ذكرنا تعرف استناد الشيخ في اشتراط الزيادة إن أراد ذلك، وأما على النسخة الثانية من التحرير أي اشتراط عدم مسلوبية الاطلاق فقط وإن تغير أحد أوصافه بأوصاف المتنجس فهو مختاره في بعض كتبه، كالمنتهى والقواعد، وتبعه عليه جماعة أي في حصول تطهير المضاف بحيث يكون طاهرا مطهرا، وإلا فتسمع أنه (رحمه الله) لا يشترط بقاء الاطلاقية بالنسبة للطهارة وإن كان لا يرفع حدثا ولا خبثا، وكأنهم فهموا من عبارة الشيخ (رحمه الله) إرادة تغيير الماء بأحد أوصافه المضاف، وأوردوا عليه أن الذي ثبت من الأدلة نجاسة الكر بتغيره بأحد أوصاف النجاسة لا المتنجس، فيبقى حينئذ على طهارته وإن تغير بأحد أوصاف المضاف، لكن لعل مستند الشيخ (رحمه الله)
(٣٢٤)