جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
عموم قوله (عليه السلام): (1) " إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وللمسألة مقام آخر، إلا أن عبارة الشيخ (رحمه الله) هنا غير صريحة بذلك، إذ قد يريد بالتغيير التغيير بأحد أوصاف النجاسة، لبقاءها في المضاف كالدم، أو أنه يريد أنه بدون أن تذهب أوصاف المضاف بالمرة لم يحصل استهلاكه بالماء المطلق، ومدار التطهير عليه، كما ستعرف إن شاء الله.
وقد أشار إلى ذلك الشهيد في الذكرى كما سمعت ما نقله عنه، وحينئذ يرجع إلى نزاع في موضوع، وهو أنه هل يبقى الماء المطلق على إطلاقه، ويستهلك المضاف فيه وإن بقي أحد أوصاف المضاف في المطلق؟ فالجماعة يقولون بالبقاء، والشيخ يمنعه، لكن عبارته تنافي ذلك، لأن ظاهر عطف التغيير بأو يقضي ببقاء الأول، وهو عدم سلب الاطلاقية، فيكون ما أشار إليه الشهيد (رحمه الله) بنقله عن المبسوط كما تقدم لا يخلو من تأمل، وكيف كان فإن أراد الشيخ بتغير أحد الأوصاف أوصاف المضاف لا النجاسة ومع ذلك يقول بتحقق بقاء الاطلاقية فالظاهر أن الأرجح خلافه، لما ذكر في محله من أن الكر لا ينجس إلا إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة، وإن لم يرد ذلك فمرحبا بالوفاق، نعم إنما الخلاف مع العلامة في القواعد والمنتهى، بل قيل إنه في سائر كتبه، حيث قال إذا اختلط مقدار الكر بالمضاف وسلبه الاطلاق تحصل الطهارة، وتذهب الطهورية، ولعل كلامه يرجع إلى القول بالطهارة المضاف بملاقاة المطلق الكثير للمضاف وإن بقي المضاف على إضافته، كما يرشد إلى ذلك نقله عنه في الذكرى أنه قال بالطهارة بمجرد الاتصال وإن بقي الاسم، إلا أنه يحتمل أن لا يكون مراده كذلك، بل يقول لا بد من الامتزاج، ولا يكتفي بمجرد اتصال الماء به، وفيه أنه لا بد حينئذ من تخصيصه بما إذا ألقي المضاف على الكر وإن نافاه ظاهر إحدى عبارتيه في القواعد، وإلا فلا يتجه فيما إذا ألقي الكر على المضاف لنجاسة إناءه وهو ينجس الماء، ولا معنى للقول بطهارة الإناء لعدم

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الماء المطلق - حديث 9
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست