وأبي جعفر (عليه السلام) (1) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر خمر " أو غير ذلك، لكن في كاشف اللثام إن شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر قلت: يمكن أن يقال إنها وإن لم تفد ذلك لكنها تفيد المشاركة في الحكم سيما بعد الانجبار بالاجماع المنقول في السرائر وعن الغنية، قال في الأول فالمتفق عليه الخمر قليله وكثيره وكل مسكر فيندفع حينئذ احتمال اختصاصها بالحرمة لأنها المتبادرة، نعم قد يقال إن ما ذكرته من الأخبار لا تشمل القليل منه لتضمنها لفظ الصب وهو لا يصدق على القطرة، ولعله من هنا نقل عن الصدوق أنه قال في القطرة من الخمر عشرون دلوا ولقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر زرارة: " بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فإن غلب الريح نزحه حتى تطيب " وقواه في الذخيرة، لكن هي مع قصور سندها ولا جابر واشتمالهما على غير المفتى به ومعارضتها بما رواه الشيخ (3) عن الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) " عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا " قاصرة عن معارضة صريح الاجماع المتقدم في السرائر المعتضد بظاهره عن الغنية، بل قد يظهر من الشيخ في التهذيب أنها معارضة بالروايات المتقدمة أيضا لأنه قال: بعد ذكر هذين الروايتين هما خبر واحد فلا يمكن لأجله دفع هذه الأخبار كلها، ولعله فهم من لفظ الصب مطلق الوقوع فاللازم حينئذ طرحها كالخبر الثاني إذ لم يعمل به أحد فيما أعلم إلا ما نقله في كاشف اللثام أنه احتمل في المعتبر العمل به وبخبر العشرين بالحمل على التفاضل انتهى.
وهو مع أني لم أجده فيه احتمال في غير محله لخروج الخبر عن الحجية عندنا باعراض الأصحاب، بل المتجه بعد التسليم حينئذ إدخاله فيما لا نص فيه، (أو فقاع) كما في