لا يعرف فيه مخالفا بين القائلين بالتنجيس، وفي حاشية المدارك بل والقائلون بالطهارة حاكمون به وخبر عمار (1) وفيه أنه سئل الصادق (عليه السلام) " عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال (عليه السلام): ينزف كلها فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " وقوله (عليه السلام) (ثم) إما أن تقرأ بفتح الثاء أو يقدر قال بعدها، بل عن بعض النسخ وجودها بعدها، أو هي للترتيب الذكري، أو أن المعنى كما في كشف اللثام فإن غلب الماء حتى يعسر نزح الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثم إن غلب حتى لا ينزف وإن نزح إلى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون، وهو كما ترى، وقد يقوى في الظن أنها من زيادات عمار كما يشهد له تتبع رواياته وما قيل في حقه، وما يشاهد من أحوال بعض الناس من اعتياد الاتيان ببعض الألفاظ في غير محلها لعدم القدرة على إبراز الكلام متصلا، وعلى كل حال فلا ينبغي التوقف فيها من هذه الجهة كما أنه لا وجه له فيها من عدم القائل بوجوب نزح الجميع لما في الرواية، على أنه خاص لا ينبغي التعدي عنه إلى غير المذكور إذ ذلك غير مخرج لها عن الحجية، وخصوص المورد لا يخصص الوارد، وحملها الشيخ على إرادة التغيير بالمذكورات، ويتعدى حينئذ منه إلى غيره بطريق أولى أو لعدم القول بالفصل، وكذا لا معنى للمناقشة فيها من جهة السند إذ ذلك بعد تسليمه غير قادح هنا بعد الانجبار بما عرفت من محكي الاجماع الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب في المقام، مضافا إلى ما عن الشيخ من دعوى الاجماع على العمل في روايات عمار، وبعد تأييده أيضا بما رواه في كاشف اللثام (2) مرسلا عن الرضا (عليه السلام) " فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل " بل قال فيه أن الخبرين وإن
(٢١٥)