بما إذا مات فيها فلا تشمل ما لو كان ميتا خارجا عنها ثم وقع فيها، والقول بالشمول لا يخلو من قوة، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم أو اطلاق ما في بعض الروايات (1) من الحكم على الدابة مما ينافي ما ذكرنا وما في خبر عمرو بن سعيد بن هلال (2) قال: " حتى إذا بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء " فهو - مع الضعف في سنده وعدم بيان كون الجمل مات فيها - محتمل لأن يراد بالتقدير للحمار لا لهما لمعلومية حكم البعير، ولا يصلح لمعارضة ما سمعت من الاجماع، بل قد يدعى تحصيله على خلافه، وفي كاشف اللثام " إن البعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة " انتهى، لكن عن الأزهري إن هذا كلام العرب ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة انتهى، وقيل: إنه من كلام أئمة اللسان أن البعير في الإبل كالانسان والناقة كالمرأة. قلت: ولعل العرف المقدم على اللغة عند التعارض يقضي باختصاصه بالذكر سيما على ما سمعته من الأزهري، لكن في السرائر بعد نقل الاتفاق على البعير قال سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا أنه قد يظهر من الاستدلال على ذلك بكونه اسم جنس كالانسان والجمل كالرجل والناقة كالمرأة أنه اجتهاد منه ليس أخذا بالاجماع هل يشمل الكبير والصغير؟ صرح في المنتهى والذكرى وعن المعتبر ووصايا التذكرة والقواعد بالشمول، وفي كاشف اللثام أنه قد يظهر من فقه اللغة للثعالبي وعن العين أنه الباذل، وعن الصحاح وتهذيب اللغة والمحيط إنما يقال: لما أجذع، ولا يبعد القول بعدم شموله في العرف للصغير، والظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله فتأمل. وأما الثور فالصحيح أنه ينزح له الجميع وفاقا لبعضهم، بل في الذخيرة قيل إنه مذهب أكثر الأصحاب، وهو المنقول عن الصدوق أيضا للاستصحاب وصحيح ابن سنان المتقدم " فإن مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله " وبه يقيد إطلاق الدابة في بعض الأخبار مما ينافي ذلك،
(٢١٣)