ضعفا سندا إلا أنه لم يعرف من الأصحاب خلافا في العمل بهما، وربما يستفاد من هذه الرواية أن المراد باليوم يوم الأجير لقوله (عليه السلام) يكتري، والذي صرح به ابن إدريس إنما هو يوم الصوم، قال: " ولا ينافي ذلك ما في بعض كتب أصحابنا من الغدوة إلى العشية لأن أول الغدوة أول النهار بلا خلاف بين أهل اللغة العربية " وكأنه أراد ببعض أصحابنا الصدوق والسيد على ما نقل عنهم لقولهم من الغدوة إلى الليل أو الشيخ وابن حمزة على ما نقل عنهما لقولهما من الغدوة إلى العشية أو العشاء، ولعله الظاهر لقوله فيما نقله إلى العشية، وعن الاصباح أنه من الغدوة إلى الرواح، والمنقول عن اللغويين أن الغدوة ما بين صلاة الغدوة إلى طلوع الشمس، ولعله ينافي ما ذكره وإن تبعه عليه كثير من المتأخرين، بل في المنتهى " ولو تعذر نزح الجميع تراوح أربعة رجال مثنى من طلوع الفجر إلى الغروب، ولم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس " انتهى. لكن قد يريد نفي الخلاف عن أصل الحكم لأنه بصدد بيانه، وفي الذكرى إن الظاهر أنهم أرادوا يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل، ولا يبعد اتباعهم في ذلك لاستصحاب النجاسة، ولا جابر للرواية في المقام، ويظهر من بعض المتأخرين أنه لا مناقشة في الآخر، والظاهر كذلك، وإن وقع في بعض عبارات بعض من تقدم العشية والعشاء والرواح فلعل المراد بها ما في الروايات من التحديد بالليل، ويؤيد ذلك نقل جماعة الاجماع على العمل بمضمون رواية عمار، وقد قال فيها إلى الليل، والظاهر البناء فيه على التحقيق لا على المسامحة العرفية فيجب حينئذ إدخال الجزئين من الليل للمقدمة، وتهيئة الآلات خارجة نعم قد يقال أنه لا يقدح مثل إرسال الدلو وانتظاره لأن يمتلي بعد طلوع الفجر لأنه يعد مثل ذلك اشتغالا في النزف فتأمل. وهل يكفي التقدير بالنسبة للزمان والعدد أو أحدهما أو لا يكتفي فيجب الاقتصار على اليوم دون الليل والملفق منهما الجواهر 27
(٢١٦)