ما المراد به، مع احتمال أن يراد به الثور الوحشي.
" (الرابع) قوله: خرج ما استثنى بدليل منفصل، فيبقى الباقي لعدم المعارض.
قلنا: الاستثناء والاخراج بدليل إنما يكون من الألفاظ العامة أو ما في حكمها لأن إطلاق اللفظ وإرادة بعض مدلوله معنى مجازي يصار إليه بالقرينة، والأمور المتعددة المدلول على كل منها بالمطابقة إذا تعلق بها حكم واحد ثبت ذلك الحكم لكل منها على انفراده نصا، فإذا وجد ما ينافي ذلك في بعض المدلولات تعارض الخبران، ويصار إلى الترجيح لامتناع العمل بهما " انتهى. قلت: أما مناقشة الأولى فهي مناقشة لفظية لأن محصلها أنه كيف يطلق لفظ الاستثناء على مثل ذلك مع أنه قد يطلق عليه. لا سيما بعد وضوح القرينة كما هنا، وقوله والأمور المتعددة إلى آخره لا ينافي ما ذكره العلامة إذ مراده أنه خرج باعتباره رجحان المعارض، على أنه يمكن صحة الاستثناء هنا في الجواب بأن يقال ينزح دلاء إلا للكلب مثلا، فينزح له أربعون، وأيضا فالحكم هنا ليس متعلقا بكل واحد بانفراده نصا، والمطابقة بين السؤال والجواب لا تقتضي أزيد من الظهور، فلا يمنع من الاستثناء متصلا ومنفصلا.
قال: " (الخامس) قوله: وأيضا المساواة حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء. قلنا: هذا الخيال واضح الفساد فإنه لا يكاد يفهم من هذه الاطلاق إلا تساوي الأمور المذكورة في قدر النزح. فلو كانت مختلفة في ذلك لزم الاغراء بالجهل والخطاب بماله ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره، وقد ثبت امتناعه في الأصول " انتهى. وفيه أن مدار الجمع بين الأخبار إنما هو حمل ما له ظاهر على خلاف ظاهره بعد ترجيح المعارض فمقصوده بهذا التساوي وأنه بعد دلالة الأدلة على حكم تلك الأفراد وكانت مختلفة يعلم من ذلك أن مقصود الإمام (عليه السلام) بالجواب إنما هو القدر المشترك بين الجميع.
وكان تأخير البيان لمقام آخر أو كانوا عالمين بذلك، وليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لعدم العلم بكونه وقت حاجته.