والأربعة فصاعدا دون ما عداهما وتراوح الاثنين فالاثنين دون الثلاثة فالثلاثة والواحد فالواحد وأن يكونوا رجالا فلا يجزي الصبيان ولا النساء ولا الخناثي، والتحقيق أخذ كل ما يحتمل فيه أن له دخلا في التطهير من زيادة القوة وعدم البطؤ ونحو ذلك دون الباقي للعلم أنه ليس المدار على التعبد المحض، وبذلك ينقطع استصحاب النجاسة فحينئذ يكتفى بالنساء والصبيان إذا كانا مثل الرجال في المقدار والكيفية، بل ويكتفي في الاثنين إذا قاما مقام الأربعة في المخرج والاخراج في جميع اليوم، بل والواحد، بل يكتفي بالدواب إذا كانت كذلك، ويكتفي بالليل والملفق على تقدير الاجتزاء بمقدار اليوم من الليل، فهل يؤخذ الأطول من الأيام أو الأقصر أو الوسط؟
وجوه، ويحتمل قويا أخذ يوم الليل فتأمل ولا يكتفي بما يخرجه الواحد أو الاثنان في نصف النهار مثلا مقدار ما يخرجه الأربعة في جميع النهار لسعة الدلو وزيادة القوة لاحتمال أن يكون في هذه الكيفية في التطهير مدخلية، ويظهر من المنتهى الاجتزاء بالصبيان والنساء مع الاقتصار على مدلول الرواية لصدق القوم عليهم. وفيه نظر لأن الظاهر أن القوم خاص بالذكور كما عن الصحاح أن القوم الرجال دون النساء، وعن ابن الأثير أن القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء ولذا قابلهن به يعني في قوله تعالى: " لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء " (1) وعن صاحب الكشاف القوم الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء، وفي قول زهير: " أقوم آل حصين أم نساء " وينبغي القطع بالاجتزاء بما فوق الأربعة إذا لم يحصل بطؤ بسبب ذلك مع احتماله وإن حصل لمصداق القوم عليهم، وما في الخبر المتقدم (يكتري أربعة رجال) بيان للأقل وليس المقصود منه الحصر، وينبغي القطع بالاجتزاء إذا تراوحوا ثلاثة فثلاثة إذا لم يحصل بذلك خلل من جهة البطؤ، والظاهر في كيفية التراوح أن الاثنين يتجاذبان الدلو ويرميانه إلى أن يتعبا فيقوم الآخران