من بعض مطاوي كلماتهم، وبه صرح في المنتهى فيما لو نزف المقدر بدلو واحد واسع، وكأن إشكالهم في مسألة الغور أي لو غار ماؤها ثم نبع الماء ليس من جهة الغور الذي هو غير نزح بل من جهة احتمال كون هذا الماء هو ذلك الماء. وفيه أنه على تقدير تسليم بقاء نجاسته لو كان هو أنه يحتمل أن يكون هو وغيره والأصل الطهارة، وفي كاشف اللثام " أنه لا ينجس بأرض البئر فإنها تطهر بالغور كما تطهر بالنزح كلا أو بعضا فإنه كالنزف، واحتمل بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتجدد " انتهى وقد عرفت أن الأقوى الأول.
(إن وقع) أي صار (فيها مسكر) ويظهر من بعضهم أنه المائع بالأصالة وآخر بدونها. وعلى الأمرين يخرج الجامد بالأصل وإن كان مسكرا، وبالعارض على الثاني لا الأول، والحكم في الطاهر منها ظاهر إذ كونه كاغتسال الجنب بعيد، وكيف كان فلم نعثر على رواية تضمنت نزح الجميع للمسكر، نعم هي في الخمرة كثيرة (منها) قوله (عليه السلام) (1) في خبر عبد الله بن سنان: " فإن مات فيها قرد أو صب فيها خمر نزح الماء كله ". (ومنها) قوله (عليه السلام) (2) في صحيح معاوية بن عمار: " في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله ". (ومنها) قوله (عليه السلام) (3) أيضا فيما رواه الحلبي: " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح " وفي الوسائل أنه رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وزاد فيه فلينزح الماء كله، فالحاق مطلق المسكر به إما لشمول لفظ الخمر له لكونه لما يخمر العقل، وفيه ما لا يخفى، أو لما عن الكاظم (عليه السلام) (4) " ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر "