زوجها فقال علي رضي الله عنه (1) عدتها أبعد الأجلين (2) لأنه استعمل عموم الآيتين وهو قوله تعالى يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (3) وقوله تعالى أبو الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (4) وقال عبد الله أن تضع حملها لقوله تعالى الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (5) وقال من شاء باهلته أنها نزلت بعد قوله أربعة أشهر وعشرا فكان عنده أنها قاضية عليها مخصصة لها فاعتبرا جميعا عموم اللفظ ولم يفزعا أو إلى تأييده) بغيره وأراد عثمان رجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال ابن عباس أما أنها إن (6) خاصمتكم بكتاب الله عز وجل خصمتكم عبد قال الله تعالى وفصاله ثلاثون شهرا (7) وقال في عامين (8) فحصل الحمل ستة أشهر (9)
(١٠٦)