الحكم السمع غير ثابت (1) على أن حجة الاجماع إنما تثبت عن طريق السمع فإن لم يكن السمع دالا بنفسه وكان (2) ثبوت حكمه موقوفا على الإجماع والإجماع لا يثبت حجة (3) إلا من جهة السمع فقد صارت حجة السمع موقوفة على الإجماع وحجة الإجماع موقوفة على السمع وهذا محال (4) لأنه يوجب أن يكون كل واحد منهما أصلا للآخر وكل واحد فرعا لصاحبه وهذا غاية الاستماتة أن فقد آل الأمر بالقائلين بالوقف إلى إبطال فائدة اللفظ رأسا وإخلاء جميع خطاب الله تعالى وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم من فائدة وهذا قول يؤدي بقائله إلى الانسلاخ من الدين فلما بطل قول القائلين بالخصوص وبالوقف لما بينا لم يبق إلا قول أصحاب العموم ودليل آخر وهو قوله تعالى عربي مبين (5) وقوله تعالى أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه (6) و (7) في لسان العرب ألفاظ موضوعة للجنس فقوله تعلى المشركين (8) والسارق والسارقة (9) والزانية والزاني (10) والناس والحيوان تفيد هذه الأسماء في نفسها (11) جميع ما تحت الجنس وفيها ألفاظ تعم العقلاء وألفاظ تعم غير العقلاء مثل من وما في النكرة على ما بيناه فيما سلف هكذا قال أهل اللغة ويدل عليه أنه يستفهم (12) عن جنس العقلاء ب من ويصح الجواب عنها ب من
(١١٣)