فاحتج بالعموم لأن لفظ الإنسان فيه (1) في هذا الموضع للجنس فهو مستوعب (2) للكل وقبله منه عثمان وعرف صحة استدلاله فرجع إليه وقال عمر وابن عباس وعمران بن الحصين (3) في أم المرأة إنها تحرم بالعقد وإن لم يقع دخول وقالوا (4) إنها مبهمة (5) ولم يرجعوا فيها إلا إلى ظاهر اللفظ
(١٠٧)