يعني بآية التحليل قوله تعالى من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (1) وبآية التحريم قوله تعالى (2) وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف (3) وقال عثمان رضي الله عنه إلى آية وحرمتهما آية والتحليل أولى (4) وقد روي عنه الوقف فيه إلا أن المشهور عنه الإباحة فاحتج كل واحد منهما بعموم لفظ القرآن غير مفتقر معه إلى دلالة من غيره ثم كان العمومان عندهما (5) متعارضين متى خلينا ومقتضى اللفظ فيهما بقولهما أحلتهما آية وحرمتهما آية لاستغراق كل وحد منهما ما تحت الاسم ثم كان من مذهب علي رضي الله عنه (6) أن قوله تعالى ما ملكت أيمانكم (7) مرتب على قوله وأن تجمعوا بين الأختين (8) وأن قوله تجمعوا بين الأختين قاض عليه وكان عند عثمان رضي الله عنه أن قوله تجمعوا بين الأختين (9) مرتب على قوله ما ملكت أيمانكم مخصوص (10) منه وأن آية الإباحة قاضية على آية (11) الحظر ومثله اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في عدة الحامل المتوفي عنها
(١٠٥)