على أن غسل النجاسات لا يجوز إلا بالماء وهذا غلط وليس فيه بيان موضع الخلاف لأن الذي تضمنه الخبر الأمر بغسل دم الحيض بالماء ومتى أزيل الدم بخل أو نحوه لم يبق هناك دم تناوله لفظ الخبر فإذن لا تعلق (1) لهذا الخبر قد بمسألة الخلاف ومثله استدلال من استدل على نجاسة الماء بموت الذباب فيه (2) بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة (3) والآية إنما أوجبت تحريم الميتة والماء الذي فيه ميتة لا يسمى ميتة فيكف يجوز اعتبار عموم لفظ لم يتناول الماء بحال ونظيره استدلال من يستدل على ضمان العارية والسرقة (4) عند الهلال بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده (5) والخبر انما أوجب رد المأخوذ بعينه والقيمة التي يريد المخالف تضمينها إياه لا ذكر لها في الخبر فاعتبار العموم فيه ساقط ومما يكثر استعماله من ألفاظ العموم بين المناظرين حديث القاسم بن محمد (6) عن
(٥٤)