وقد قال أبو حنيفة فيمن قال والله لا أكلمك أياما أنه على ثلاثة أيام (1) وعلى (2) معنى قوله أعط هذا رجالا قوله تعالى إطعام عشرة مساكين (3) لما ألزمه (4) تنفيذ الحكم في العشرة لم يكن حكمه موقوفا على بيان عشرة بأعيانهم أو بأوصاف يخصون بها دون غيرهم بل هو في كل عشرة (5) ومتى ورد بعد ذلك لفظ يوجب تخصيص الإطعام في عشرة بأعيانهم أو عشرة مخصوصين (6) بأوصاف دون غيرهم كان ذلك زيادة في حكم الأول وذلك مالا يجوز عندنا إذا تراخى عن حال لزوم الفرض وإمكان تنفيذ الحكم إلا على وجه النسخ لأن هذا اللفظ ليس فيه احتمال بل هو (7) موجب لإعطاء عشرة مساكين أي مساكين كانوا فلذلك كان الأمر فيه
(٣٣٣)