وبين الله تعالى (1) لأن الغسل والطعام والشراب الذي نوي تخصيصها (2) مذكورة في لفظه فصلحت (3) نية التخصيص فيها وكذلك على هذا لما لم (4) يتناول اسم الرقبة الإيمان لم يصح (5) تخصيصها به وكان متى شرط فيها الإيمان كان زيادة فيها لا تخصيصا (6) وهذا معنى يبين (7) الفصل بين التخصيص وبين الزيادة وعلى المنهاج الذي ذكرنا في امتناع شرط الإيمان في رقبة الظهار القول في شرط النفي مع الجلد أو (8) الرجم مع الجلد للزاني لأن الآية أوجبت جلد المائة حدا كاملا فمتى ألحقنا به النفي والرجم معه صار جلد المائة غير حد لأنه يصير بعض الحد ولم يقع الجلد بانفراده موقع الجواز فكان إيجاب النفي أو الرجم معه نسخا فلم يجز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ (9) وكذلك شرط النية في الطهارة وكون المضمضة والاستنشاق فرضا في الوضوء ونظائره يجري على منهاج واحد على الوصف الذي قدمنا فإن قال قائل إنما كان يكون ما ذكرت نسخا لو ورد بعد استقرار حكم الآية وأما إذا
(٢٣٧)