ففي الخبر: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطاب، الخبر (1).
وهو صريح في أن اتقاءه (عليه السلام) إنما هو في المرسلة خاصة، وأنها التي عليها العامة في تلك الأزمنة من الحكم بالبينونة، وإلا لما كان التفصيل بين الصورتين إذا قالوا بعدمه في الثانية أيضا. واتحادهما في الحكم بالبينونة موافقا للتقية، مع أن حملها عليها متفق عليه بين الطائفة.
وبمعونة ذلك يظهر أن حكم أبيه (عليه السلام) بصحة الواحدة في الرواية السابقة إنما هو في الثلاث المرسلة التي اتقى (عليه السلام) فيها عن العامة، كما يظهر من هذه الرواية. ولا يضر قصور سندهما، لانجبارهما بالشهرة العظيمة.
هذا، وفي الخبر: عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث قال فيه: فقلت:
في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، فقال: ترد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) (2).
وهو صريح في المرسلة، ومع ذلك لم يحكم (عليه السلام) بالبطلان، بل أوجب الرد إلى السنة.
والمراد به الرد إلى الواحدة لا البطلان، كما يفصح عنه بعض المعتبرة.
ففي الصحيح: عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (3). ونحوه بعينه رواية أخرى (4).