في الخبر المروي في المختلف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): في رجل قال لامرأته: أنت حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية، فقال: هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها أنت طالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1). والأصل في الحصر العموم.
وجعله هنا إضافيا بالنسبة إلى المذكورات في الخبر غير معقول بعد ما تقرر في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل، وتلقاه أيضا الفحول بالقبول، ولا داعي إليه سوى الصحيحين المماثل أحدهما للخبر في المتن والحصر، لكن بزيادة قوله: " اعتدي " بعد قوله " أنت طالق " (2)، ونحوها الآخر (3)، لكن مقتصرا على الحصر وما بعده.
وليسا مكافئين لما مر، من حيث اعتضاده بالأصل، وعمل الأكثر، مع احتمال الثاني التقية، مع عدم صراحتهما بوقوع الطلاق بالصيغة، فيحتملان الوقوع من حيث الدلالة على وقوع الطلاق قبلها، وتكون هي إخبارا عنه لا إنشاء لإيقاعه حينها، وعليه حملهما الشيخ (4) وجماعة، وهي وإن بعد بالإضافة إلى سياقهما إلا أنه لا بأس به للجمع.
وربما يستأنس به بملاحظة بعض المعتبرة، كالصحيح لراويهما أيضا:
الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك، الخبر (5)، ونحوه الموثق: يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة - وهو في سند الرواية -: