على ذلك بينة إلا قولهما، فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها. أو بنتها معها ولم تزل مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزلا مقرين ورث بعضهم من بعض (1).
ولا يبعد المصير إليهما في موردهما، وهو كون الأم والأخ مسبيين، بل مطلقا، كما يستفاد من قوله: " سبحان الله "، الذي هو في حكم التعليل جدا.
هذا بالإضافة إلى النسب المطلق، وأما بالإضافة إلى ما يتعلق بالمال والنسب من جهتها فيثبته الإقرار قولا واحدا، للعموم الذي مضى.
* (ولا يشترط) * في الصغير المقر به * (التصديق) * منه للمقر بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات. وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق الأخبار المتقدمة، و * (لعدم الأهلية) * منه لذلك، لسلب العبرة عن أقواله في الشرع.
ولا يتوقف نفوذ الإقرار به على بلوغه إجماعا كما حكاه بعض أصحابنا (2).
* (ولو بلغ فأنكر لم يقبل) * إنكاره بلا خلاف بين علمائنا فيه أيضا، للحكم ببنوته حال صغره، فلا يرتفع إلا بما عده الشارع رافعا، ولم يثبت كون الإنكار كذلك جدا.
واعلم أنه ألحق الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم بالصغير المجنون مطلقا، ذكرا كان أو أنثى، والميت كذلك وإن كان بالغا عاقلا ولم يكن ولدا، فقالوا: لا يعتبر تصديقهما، بل يثبت نسبهما بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره، لأن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه، وهو ممتنع منهما (3). والظاهر أنه مجمع عليه بينهم، وقد صرح به في المجنون بعض الأصحاب (4).