النصف أولا باعتراف الأول، فلا يستحق الثالث فيه شيئا ما لم يقر به الثاني أو تقوم له بدعواه بينة.
ومن التفصيل الذي ذكرناه يظهر ما في العبارة من المسامحة، إلا أن ينزل إطلاقها بحكم التبادر إلى الصورة الأولى خاصة.
* (ولو أقر) * الوارث ظاهرا كالعم مثلا * (بأولى منه) * في الإرث الذي في يده كالأخ نفذ إقراره بالإضافة إلى المال، لأنه أقر في حق نفسه.
* (ثم) * لو أقر بعد ذلك * (بمن هو أولى) * منه و * (من المقر له) * كالولد * (فإن صدقه) * المقر له ب * (الأول دفع) * جميع التركة * (إلى) * المقر له * (الثاني) * وهو الولد، لاعترافهما بكونه أولى منهما * (وإن أكذبه) * (1) أي أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولد الميت لم يدفع إليه، لاستحقاقه المال باعتراف ذي اليد له، وهو العم، ولم تعلم أولوية الثاني إلا بإقراره، وهو حينئذ خارج، فلا يقبل إقرار، في حق الأخ، لأنه إقرار في حق الغير.
نعم * (ضمن) * العم * (المقر) * للولد * (ما كان نصيبه) * من المال إن دفعه إلى الأخ، لإتلافه له بإقراره، مع مباشرته لدفع المال. وكذا يضمن لو لم يباشر الدفع إذا أقر بانحصار الإرث فيه، لأنه بإقراره بالولد بعد ذلك يكون رجوعا عن إقراره الأول، فلا يسمع، ويغرم للولد للحيلولة بينه وبين التركة بإقراره الأول، كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر.
ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه، لأنه مع اعترافه بإرثه مفوت بدون الحكم.
نعم يتجه الفرق بينهما في صورة الدفع بالحكم بالضمان مع الدفع بدون إذن الحاكم، والحكم بعدمه مع إذنه، لعدم اختياره في الدفع. وأما مع عدم الأمرين