نعم يبقى التأمل حينئذ في وجه إلحاقه بالولد الصغير في الحكم المذكور، لاختصاص النصوص الدالة عليه به، فلا يتعدى الحكم إلى غيره، لمخالفته الأصل كما مر، فإن كان إجماع، وإلا ففي التعدية به نظر.
* (وإذا أقر الوارث) * المحكوم بكونه وارثا ظاهرا * (بآخر وكان أولى منه) * في الميراث كما إذا أقر الأخ بولد الميت * (دفع إليه ما في يده) * من المال وجوبا، لاعترافه بكونه أولى منه بالإرث.
* (وإن كان) * المقر به غير أولى بل * (مشاركا) * له في الميراث كما إذا أقر الابن بابن آخر للميت * (دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل) * أي من أصل التركة، وهو في المثال " النصف "، ولا خلاف في عدم ثبوت نسبه بذلك، لما مر، ويأتي.
وإن أقرا بثالث شاركهما في التركة، ويثبت نسبه إن كان المقران عدلين، كما يأتي.
ولو أقر بالثالث أحدهما وأنكر الآخر أخذ المنكر نصف التركة والمقر ثلثها والآخر السدس على المشهور، لأنه الفاضل من نصيب المقر باعترافه.
وقيل: إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية، لاعتراف المقر بأنه كلما حصل له شئ كان للثالث مثله لمساواته له باعترافه، وأن المنكر غصبهما بعض حقهما فيكون الموجود لهما والذاهب عنهما عليهما اختاره في الكفاية (1) والسيد في الشرح تبعا لجده في المسالك (2). ولا يخلو عن قوة.
* (ولو أقر باثنين) * دفعه * (فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما) * لأن استحقاقهما الإرث ثبت في حالة واحدة بسبب واحد، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولا كذلك ما إذا أقر بأحدهما ثم أقر بآخر، فإن الثاني ثبت له