ثبوت النسب بينهما خاصة بحيث يتوارثان من دون تعدية - كما هو الظاهر من حكمهم المذكور بعدم تعدي التوارث عنهما إلى غيرهما من الأقارب - فلا وجه للاشتراط، ولا لما مر في توجيه اشتراط الشرط الثاني من أن شرط الوارث أن لا يفعل ما يضر بالمورث، وذلك فإن المشروط بهذا المعنى يحصل بمجرد الإقرار والتصديق الذي هو بمنزلته، وليس فيهما ما يوجب الضرر على المورث، لعدم استيراث المقر به من إرثه، ولا من إرث أقاربه، وإنما يرث المقر بعد وفاته إذا لم يكن له وارث غيره.
* (و) * كيف كان * (إذا تصادقا) * أي المقر والمقر به * (توارثا بينهما) * حيث لا وارث لهما بلا خلاف، كما في كثير من العبارات. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص الكثيرة.
منها - زيادة على الصحيحين المتقدمين في ثبوت نسب الصغير بإقرار الأم من دون تصديق - الصحيح المروي عن الكافي (1) والتهذيب (2): عن رجلين جئ، بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا يعرفان بالاخاء ثم إن أحدهما مات، قال: الميراث للأخ يصدقان.
مع أن الحق لهما فلا يعدوهما.
* (ولا يتعدى) * التوارث إلى غير * (المتصادقين) * بلا خلاف أيضا، لأن النسب هنا لم يثبت بالبينة وإنما ثبت بالإقرار. وحكمه لا يتعدى إلى غير المقر بلا خلاف، للأصل.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الإقرار بالولد الكبير الذي يعتبر تصديقه وغيره من الأنساب، وعليه يتفاوت الإقرار بالولد بالنسبة إلى الصغير والكبير، لثبوت النسب الموجب للتوارث، وعلى الإطلاق بالإقرار