* (ويقبل) * إقراره * (لو أقر لحمل) * بلا خلاف ولا إشكال إذا بين سببا يفيد للحمل الملك كوصية أو إرث يمكن في حقه، لجواز الوصية له وارثه وإن كان استقرار ملكه له مشروطا بسقوطه حال حياته، لأن ذلك لا يمنع من صحته في الحال في الجملة. وكذا إذا بين سببا لا يفيده الملك كالجناية عليه والمعاملة معه على الأظهر الأشهر، كما في المسالك (1)، وفاقا للمبسوط (2)، للعموم، مع ضعف ما سيذكر من المخصص.
خلافا للإسكافي (3) والقاضي (4) فلا يقبل، لأن الكلام كالجملة الواحدة، ولا يتم إلا بآخره، وقد نافى أوله، فلا عبرة به كالإقرار المعلق على الشرط.
وفيه نظر، لمنع كون الكلام هنا كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره، إذ هو حيث يكون الآخر من متمماته كالشرط والصفة لا مما لا يتعلق به، بل ينافيه، كما نحن فيه. ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلق على الشرط دون المعقب بالمنافي، والفرق بينهما أن الشرط المعلق عليه مناف للإخبار بالاستحقاق في الزمن الماضي فلم يتحقق معه ماهية الإقرار، بخلافه مع المنافي المتعقب، فإنه إخبار تام، وإنما تعقبه ما يبطله، فلا يسمع. فتأمل.
وكذا لو لم يبين سببا، بل بطريق أولى على المختار.
وأما على غيره فكذلك، أخذا بالعموم، و * (تنزيلا) * للإقرار * (على الاحتمال) * المصحح له * (وإن بعد) * ولا خلاف فيه هنا، بل في ظاهر التنقيح (5) الإجماع عليه.
نعم فيه عن المبسوط (6) أنه نقل عن بعض الحكم بالبطلان. وهو مع جهالة قائله ضعيف.