ولو نذر الصدقة بما يملك لزم، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي.
الرابع: اللواحق وهي مسائل:
الأولى: لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه.
وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست.
ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر.
ولو اتفق يوم عيد أفطر، وفي القضاء تردد.
ولو عجز عن صومه أصلا قيل: يسقط. وفي رواية يتصدق عنه بمد.
الثانية: ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا. وما قيد بوقت يلزم فيه.
ولو أخل لزمته الكفارة.
وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان، أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والأخير: لا يتضيق، وهو أشبه.
الثالثة: من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم، فإن فعل ذلك في غيره أعاد.
الرابعة: لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.
الخامسة: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج به أو عنه من أصل التركة.
السادسة: من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.