ولا بالمصحف.
وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف.
ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة (عليهم السلام) لم يكن يمينا.
والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة.
ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة.
الثاني: الحالف ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد، فلو حلف عن غير نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا.
ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين.
وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف: لا يصح.
ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه.
الثالث: في متعلق اليمين ولا يمين إلا مع العلم.
ولا يجب بالغموس كفارة.
وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه.
ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه.