الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المحرج الذي لا قصد له.
وفي اشتراط القربة تردد.
ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها، وتنعتق بوفاته من الثلث.
ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها، ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، وفيه قول آخر ضعيف.
ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا.
ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم. ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي صحته من الكافر تردد، أشبهه: الجواز.
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء، فلو رجع قولا صح قطعا.
أما لو باعه أو وهبه فقولان، أحدهما: يبطل به التدبير، وهو الأشبه، الآخر: لا يبطل ويمضي البيع في خدمته، وكذا الهبة.
والمدبر رق، ويتحرر بموت المولى من ثلثه.
والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا. وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
ويبطل التدبير بإباق المدبر. ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا.
ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية، ولو أبق لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.
وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.