الثاني المقر:
ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف، فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله. ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.
الثالث في المقر له:
ويشترط فيه أهلية التملك، ويقبل لو أقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
الرابع في المقر به:
ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل.
ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة.
ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.
ولو قال: مائة وعشرون درهما فالكل دراهم.
وكذا كنايته عن الشئ، فلو قال: كذا درهم فالاقرار بدرهم.
وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهما، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر.
ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين.
والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم.
ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا، وعلى الغريم اليمين.
واللواحق ثلاثة الأول في الاستثناء، ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه.
فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة.