السادسة: مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط، وقيل: إن لم يعلم به فهو له، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد.
السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.
وأما السراية: فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا.
وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان مؤسرا، وبطل العتق إن كان معسرا.
وإن قصد القربة لم يلزمه فكه، وسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته.
وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني. وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
وأما العوارض: فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده.
وألحق الأصحاب الاقعاد، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق.
وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه.
وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته إلى مولاه.
* * * كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أما التدبير فلفظه الصريح: أنت حر بعد وفاتي. ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة