ولو أريد ذلك فلا مشاحة.
وليعلم: أنه لم يثبت ذلك كليا، بل فيما إذا كان النقل في اللغة نادرا غير مأنوس، كما هو كذلك، فلو كان النقل في لغة وموقف شائعا فلا يعتنون بالظهور، بل يصادم الاحتمال الأكثري في النقل الظهور، فتدبر.
هذا هو القسم الأول.
وأما القسم الثاني: فالظاهر أن العقلاء يرتبون الأثر على ما يكون اللفظ ظاهرا فيه فعلا، ولا يرفعون اليد عما تكون لفظة «الصعيد» - مثلا - ظاهرة فيه فعلا; باحتمال كون معناه عند نزول الآية الشريفة غيره، بل يحتجون بظاهره، ولعل عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف في هذا القسم أظهر من القسم الأول، وهو ما إذا علم بوضع اللفظ لمعنى، ثم شك في نقله من ذلك المعنى إلى المعنى الآخر.
نعم، لو كان احتمال الخلاف بمثابة يصادم ظهوره في معناه; بأن ذهب العقلاء إلى خلاف ما استظهره، فيشكل إعتناؤهم بظاهر اللفظ، ولكن الكلام في مورد صرف احتمال الخلاف، وقد عرفت أن العقلاء يحتجون بما هو الظاهر منه، ولا يرفعون اليد عنه بمجرد احتمال الخلاف.
ثم إن ذلك هل من جهة استصحاب بقاء الظهور قهقريا إلى زمان يعلم بالخلاف، أو استصحاب عدم انتقال اللفظ من معنى إلى هذا المعنى، أو مجرد احتمال الخلاف لا يصادم الظهور المنعقد في معنى، أو يكون هناك أمارة عقلائية على خلاف الاحتمال؟
وجوه، يظهر الحال مما ذكرناه في القسم الأول، وتفصيله يطلب من محله.
فتحصل: أنه لا إشكال ولا كلام في حكم هذين القسمين; وإن وقع الكلام في وجه مستند الحكم، وهو لا يهم.