والعبد على مولاه، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه.
ولكن وقع الكلام في أن الركن القويم والحجر الأساس في الاحتجاج وكشف المراد، هل هو خصوص أصالة الظهور، وغيرها يرجع إليها، أو أصالة عدم القرينة كذلك، أو أصالة الحقيقة، أو أصالة عدم الخطأ والنسيان، أو غيرها؟
وبالجملة: اختلفوا في أنه هل هناك أصول متعددة عند العقلاء في مقام الاحتجاج وكشف المراد، أو أصل واحد وغيره يرجع إليه (1)؟
ولا يخفى أنه ربما تختلف الآثار باختلاف كل منها; لأنه إن كان المرجع هو أصالة الظهور، فيتمسك بالظهور، ولو احتمل في الكلام قرينة الخلاف، بل ولو احتمل احتفاف الكلام بقرينية الموجود.
وبالجملة: لا يصادم الظهور احتمال وجود القرينة، بل ولا احتمال قرينية الموجود، وكذا لو كان المرجع هو أصالة الحقيقة تعبدا.
وأما لو كان المرجع أصالة عدم القرينة، فتكون مرجعا فيما لو احتمل وجود القرينة، لا في قرينية الموجود; لأن العقلاء لا يتمسكون لنفي ما احتمل قرينيته بأصالة عدم القرينة. هذا كله في مقام الثبوت.
وأما مقام الإثبات; وأن أي أصل منها يكون مرجعا، فتفصيله يطلب من محله، ولا بأس بالإشارة الإجمالية إليه هنا.
فنقول: أنه لا يبعد الترجيح بالظهور، دون سائر المرجحات، مثلا: إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز، فترجيح المجاز على الاشتراك بلحاظ غلبة المجاز بالنسبة إلى الاشتراك، لم يعتن به العقلاء (2).