وبالجملة: أصالة عدم القرينة لتشخيص المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي والمجازي، فلا يمكن أن يستند إليها لإحراز أن المعنى المراد مستند إلى حاق اللفظ.
وإلى ما ذكرنا يشير كلاما السيد المرتضى (قدس سره)، حيث قال في مورد: إن الأصل في الاستعمال علامة كونه حقيقيا، وقال في مورد آخر: إن الاستعمال أعم من الحقيقة (1).
فإن كلامه الأول في مورد لم يعلم المعنى المراد، واحتمل إرادة المتكلم معناه المجازي، والثاني في مورد علم المراد، وشك في كونه معناه الحقيقي أو المجازي، فلا تنافي بين كلاميه، كما توهم.
ثم إنه في اعتبار أصالة عدم القرينة; من جهة أنها أمارة عقلائية لتشخيص المراد، أو أصل عقلائي في مقام الاحتجاج، فكلام آخر نذكره في محله - إن شاء الله - لا يبعد أن يكون الثاني، فتشخيص كون الانسباق من حاق اللفظ من أصالة عدم القرينة بناء على كونها أصلا عقلائيا، كما ترى، فارتقب حتى حين.
وأما ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره): من أنه يمكن إحراز كون التبادر مستندا إلى حاق اللفظ بالاطراد; بتقريب: أن فهم المعنى من اللفظ في جميع الأحوال - سواء كان في النثر، أو في الشعر، أو المكالمات العرفية، أو غيرها - بدون القرينة يكشف عن أن معناه الحقيقي والتبادر مستند إلى حاق اللفظ، وأما إن فهم المعنى من اللفظ في بعض الأحوال، أو في بعض المقامات، نستكشف منه أن التبادر غير مستند إلى نفس اللفظ وحده (2).
ففيه: أن مجرد انسباق المعنى مطردا، لا يوجب القطع بكون التبادر والانسباق مستندا إلى حاق اللفظ; لاحتمال أن يكون مستندا إلى قرينة عامة، فلا يكاد يعلم