بالاطراد معناه الحقيقي.
فإن أراد أن الإطراد دليل شرعي على المعنى الحقيقي فظاهر أنه غير ثابت شرعا، وإن أراد أن العقلاء فيما إذا اطرد كذلك يرون أنه معناه الحقيقي، فلم يثبت لنا بناء منهم كذلك وترتيبهم آثار المعنى الحقيقي عليه (1).
ومن تلك العلائم صحة الحمل:
وليعلم أولا: أنه في الحمل لابد من الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة، كما أنه لابد من التغاير بينهما من جهة أخرى.
أما في الحمل الأولي فاعتبر فيه الاتحاد بين الموضوع والمحمول مفهوما، فالتغاير بينهما لابد وأن يكون بالاعتبار، كالإنسان والحيوان الناطق، فإنه لا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل.
وأما في الحمل الشائع الصناعي، فحيث فرض الاختلاف بينهما فيه فلابد وأن يكون الاتحاد بينهما بالوجود، ك «زيد إنسان».
والحمل الشائع على نحوين:
الأول: ما يكون الموضوع مصداقا حقيقيا للمحمول، ويعبر عنه بالحمل الشائع بالذات، وهو حمل الطبيعي على مصداقه الذاتي، كحمل الإنسان على زيد بحيثيته الذاتية.
والثاني: ما لم يكن مصداقا ذاتيا له، ولكنه اتحد معه بالعرض، ويعبر عنه بالحمل الشائع بالعرض ك «زيد أبيض»، فإن زيدا لم يكن مصداقا حقيقيا للأبيض، إلا أن حمله عليه باعتبار عروض البياض له في الوجود، وللحمل أنحاء أخر لا يهمنا فعلا ذكرها.