والثاني: عدم معهودية لحوق علامتي التثنية والجمع للحرف (1).
أما الأول: فسيجئ مفصلا - في باب الواجب المشروط - إمكان تقييد الوجوب الذي يكون معناه جزئيا، فارتقب.
ولو سلم عدم إمكان تقييد المعنى الحرفي، فنقول: إنه في المفروض لم تتعدد الإشارة، بل المتعدد إنما هو المشار إليه ومرجع الضمير، ومجرد لحوق علامتي التثنية والجمع لها لا يوجب تعدد الإشارة; لأنهما يلحقان الفعل، بل يمكن أن يقال: إنهما يلحقان هيئة الفعل، كقولنا: «اضربا، اضربوا» ومع ذلك لا يفيدان تعدد البعث والفعل، بل يدلان على تعدد الفاعل.
ألا ترى أنه فيما يمتنع تعدد الفعل كالقتل تلحقه علامتا التثنية والجمع، فنقول:
«اقتلا، واقتلوا زيدا»، فعلامتا التثنية والجمع لحقتا الفعل، ولكن لا تدلان على تعدد الفعل، بل إنما تدلان على تعدد الفاعل.
وبالجملة: حتى لو قلنا بامتناع تقييد المعنى الحرفي نستطيع أن نقول: لا مانع من لحوق علامتي التثنية والجمع لألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة، لأنهما تدلان على تعدد المشار إليه ومرجع الضمير.
وأما إشكال عدم معهودية لحوق علامتي التثنية والجمع للحروف.
ففيه: أنه اتفقت كلمة النحاة على أن كاف الخطاب حرف (2)، ومع ذلك تلحقه علامتا التثنية والجمع; لقولهم: ذلك، ذلكما، ذلكم (3).