أو عن الأئمة المتقدمين، وتكذيب الامام روايات العامة المخالفة لأحكامهم، أو التنبيه على عدم مخالفتها لها، حيث يظهر من ذلك ونحوه المفروغية عن كون الحكم الصادر منهم (ع) مشرعا من عصر النبي (ص).
وقد يشير إليه ما ورد عن أمير المؤمنين (ع) في توجيه اختلاف الناس في الدين (1)، حيث لم يذكر فيه تحقق النسخ بعد النبي (ص)، فإن عدم بيانه لذلك وإن أمكن أن يكون لعدم تقبل الناس له، إلا أنه ظاهر في المفروغية عن ثبوت أحكامهم (ع) من عصر النبي (ص) وان اختفت لبعض الأسباب.
كما قد يشهد به أيضا نصوص العرض على الكتاب، وكذا النصوص الواردة في تعارض الاخبار، لان فرض التعارض بينها والترجيح، من دون إشارة للنسخ والترجيح بما يناسبه من تأخر الزمان ظاهر في وحدة الحكم في الواقعة التي يرد فيها المتعارضان.
نعم، ورد في بعضها ترجيح الرواية عن الحي (2)، وترجيح المتأخر من أحاديث الامام الواحد (3) المختلفة.
إلا أن ظاهر بعض هذه الأحاديث وصريح اخر عدم إحراز الحكم العام الأولي به، بل الحكم الفعلي - وان كان ثانويا ثابتا بمقتضى التقية - لان إمام الزمان أعرف بما يناسبه.
وأما ما تضمن تحليلهم الخمس ونحوه لشيعتهم وايكال صرف الزكاة للمكلف نفسه من دون أن يدفعها للامام وتجويز المعاملة مع ولاة الجور على أموال الخراج والمقاسمة ونحو ذلك فليس هو نسخا للتحريم الثابت بالأصل، بل إعمال لسلطنتهم في ما لهم الولاية عليه، ولذا يختص بمن خصوه به، مع