النسبة في فرض اختلاف الزمان في ما صدر عنه (ص)، وأنه يتعين تخصيص العام أولا بالخاص الأسبق فتنقلب النسبة بينه وبين الخاص المتأخر.
غاية الامر البناء على النسخ في ما صدر عنه (ص) بالوجه المتقدم في الامر الثاني، فيتعين العمل بالمتأخر على كل حال. فلاحظ.
نعم، لا إشكال في انقلاب النسبة إذا كان أحد الخاصين متصلا، لمنعه من انعقاد ظهور العام في العموم، بل ليس هو من انقلاب النسبة حقيقة، إذ النسبة بين العام والخاص الاخر هي العموم من وجه من أول الامر، إلا أنه لا يبعد غلبة أقوائية ظهور الخاص الاخر في شمول مورد الاجتماع من ظهور العام المخصص حينئذ، فيقدم عليه، كما لو كان أخص منه مطلقا، ولا أثر لانقلاب النسبة.
الثاني: ما إذا ورد عامان متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للاخر، وهو ثاني الفرضين المتقدمين في صدر المسألة.
والظاهر صلوح الخاص لان يكون شاهد جمع بين العامين وقرينة على حمل الموافق له على مورده، والمخالف له على غير مورده، كما لو ورد دليل مفصل بين أفراد العامين، لان الخاص وإن لم يوجب أقوائية ظهور العام المخالف له في غير مورده من العام الموافق له فيه، إلا ان يكون قرينة عرفا على حمل العام المخالف على غير مورده، فيصلح العام المذكور بضميمته لان يكون قرينة على حمل العام الموافق على مورد الخاص، فيرتفع التعارض بينهما بسببه ولا يستحكم.
وهو أولى عرفا من سقوط العامين في تمام أفرادهما والرجوع للخاص في مورده، وللقواعد الاخر في بقية أفراد العامين، ولا سيما إذا كان الخاص مشعرا بخصوصية عنوانه في الحكم بمناسبة ارتكازية ونحوها حيث يسهل تنزيل كلا العامين عليه جدا.