بأن المطلقة رجعيا زوجة، أو نفي العنوان عن بعض أفراده، كنفي الشك عن النافلة لتقوم التنزيل بالأحكام المستلزم للنظر إليها واثباتها أو نفيها.
ويظهر مما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في مفاد الطرق والأصول الاحرازية وفي وجه حكومتها على ما تأخر عنها من الأصول تحقق الحكومة أيضا في مورد اعتبار الشارع للعنوان وجعله في مورد مباين له ذاتا أو نفيه والغائه عن بعض أفراده تعبدا كجعل الامارة علما له والغاء الشك معها تعبدا بتتميم كشفها وطريقيتها للواقع، فتترتب عليها أحكام العلم وترتفع عنها أحكام الشك.
لكنه إن رجع إلى جعل أحكام العنوان أو نفيها بلسان حمله أو نفيه رجع إلى التنزيل الذي سبق الكلام فيه. وليس مورد الجعل والتعبد في الحقيقة حينئذ هو العنوان بل أحكامه.
وإن رجع إلى جعله بنفسه أو نفيه اعتبارا، بحيث يكون المورد حقيقة من أفراده أو مباينا له حقيقة بسبب الجعل والتعبد. فهو - مع اختصاصه بالماهيات الجعلية غير المتأصلة، كالملكية، دون الحقيقية المتأصلة كالعلم والشك، كما سبق عند الكلام في مفاد الطرق - يكون من صغريات الورود، ويخرج عن الحكومة حيث لا يتوقف على النظر لاحكام العنوان الشرعية، بل لو فرض كون العنوان مما يترتب عليه الأثر بنفسه وان لم يكن له أحكام شرعية - كالعلم والشك - صح جعله أو نفيه تعبدا ولم يكن لاغيا. فلاحظ.