فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت... " (١).
ومرسله الاخر عنه عليه السلام في الانكار على عمر حين أفتى بالمسح على الخفين لدعوى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح، حيث قال عليه السلام: " قبل المائدة أو بعدها؟ قال:
" لا أدري. قال: فلم تفتي وأنت لا تدري؟! سبق الكتاب الخفين " (٢).
لوضوح أن أصالة الظهور وعدم النسخ والتخصيص من الأصول العقلائية، فإنكار العمل بالكتاب من دون معرفة تامة به ولا معرفة المنسوخ والخاص ظاهر في لزوم استفراغ الوسع في مقام الاستنباط وعدم الجري بدونه على مقتضى الدليل الواصل.
نعم، هذه النصوص مختصة بالكتاب فاستفادة حكم غيره مبني على إلغاء خصوصية موردها. فلتكن مؤيدة للمدعى. فلاحظ.
الرابع: ما تضمن الامر بطلب العلم، كقوله تعالى: ﴿فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (3).
ودعوى: أنه وارد لوجوب الاجتهاد كفائيا، لا لوجوب تعلم الاحكام عينا الذي هو محل الكلام.
مدفوعة: بأن وجوب الاجتهاد كفائيا لأجل الانذار راجع إلى تكليف الكل بتحصيل من يعلم الجاهل منهم، وهو راجع إلى وجوب التعلم على الكل عينا إما اجتهادا أو تقليدا. فلاحظ.
ومثله في الدلالة على وجوب التعلم قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن