وجوب ذلك.
ولذا كان المرتكز خطورة التصدي للاستنباط والفتوى ولزوم الحذر على من يزاولهما من التقصير.
وأما ما قد يظهر من صاحب المعالم من عدم وجوب الفحص عن قرينة المجاز وما نسب للعلامة من جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ونحوهما، فاما أن تؤول بما لا ينافي ذلك بأن تحمل على الخطابات العرفية دون الشرعية، أو تكون مستندة لشبهة مخرجة عما سبق، فلا تنافي عموم لزوم الفحص في غير مواردها، للاجماع الارتكازي المتقدم. فتأمل.
الثاني: العلم الاجمالي بقيام الأدلة التي يمكن الاطلاع عليها بالفحص على التكاليف، حيث يكون العلم الاجمالي المذكور منجزا لاحتمال التكليف في مورد احتمال العثور على الدليل بالفحص، ومع تنجز التكليف في الموارد المذكورة لا مجال للرجوع للطرق والأصول الترخيصية المعذرة، لما تقرر من مانعية العلم الاجمالي من فعلية مؤداها.
وقد أشرنا للعلم الاجمالي المذكور في الاحتجاج لوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية الحكمية، وقد ذكرنا أنه موجب لانحلال العلم الاجمالي باشتمال الشريعة على تكاليف كثيرة، فراجع.
ثم إن هذا الوجه إنما ينفع مع عدم انحلال العلم الاجمالي بالعثور على مقدار المعلوم بالاجمال، دون ما إذا عثر على المقدار المذكور واحتمل وجود غيره، كما يظهر وجهه مما سبق في مبحث انحلال العلم الاجمالي.
كما أنه يمنع من الرجوع للطرق والأصول الترخيصية دون الالزامية. بل لا إشكال في جواز العمل بالطرق والأصول الالزامية قبل الفحص احتياطا.
نعم، لا مجال للفتوى بمضمونها لو علم إجمالا بوجود الأدلة الترخيصية المانعة من الرجوع إليها، للعلم حينئذ بعدم فعلية مضامين بعضها وحرمة الفتوى