الشك في اختلاف الفقهاء من المسألة السادسة من مباحث التقليد.
وكذا الحال في البراءة العقلية بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من عدم حكم العقل بالمعذرية مع التقصير في الفحص إذا كان المولى قد أوصل التكليف بالطريق المتعارف.
أما إذا كان لدليل الأصل أو الطريق إطلاق يشمل حال ما قبل الفحص، كما هو الحال في كثير من الأصول الشرعية، وهي التي أخذ في موضوعها الشك المعلوم حصوله قبل الفحص فلا بد من إقامة الدليل المخرج عن مقتضى عموم أو إطلاق تلك الأدلة والمانع من الرجوع إليها قبل الفحص، فإن تم الدليل فيها تم في القسم الأول.
ومن هنا لا يهم تحقيق كل من القسمين والتمييز بينهما، بل المهم النظر في دليل وجوب الفحص، وهو أمور..
الأول: الاجماع، فإنه وإن لم أعثر على من ادعاه على عموم الدعوى المذكورة، إلا أنه قد يستفاد من مجموع كلماتهم، فقد ادعى شيخنا الأعظم قدس سره الاجماع القطعي على عدم جواز الرجوع للبراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة، وذكر بعض أعاظم تلامذته أنه لا ريب فيه، كما يظهر بأدنى فحص في كلماتهم، بل الحق إجماع علماء الاسلام عليه، كما حكى في المعالم عن جمع من المحققين أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع إجماعا.
ويقتضيه ما أشرنا إليه من أخذهم استفراغ الوسع في تعريف الاجتهاد، حيث يظهر منه المفروغية عن توقف استنباط الحكم العملي عليه، كما تظهر المفروغية عنه أيضا مما استدل به في المعالم على وجوب الفحص عن المخصص من أن المجتهد يجب عليه البحث عن الأدلة وكيفية دلالتها.
وهو المناسب لسيرة الفقهاء في مقام الاستنباط والفتوى، لاهتمامهم بضبط الأدلة واستيعابها بنحو يظهر من حالهم ولو بمعونة الارتكازيات